أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، جوابا على الشكوى المقدمة من موظفي قسم سحب عينات الـ PCR في مطار بيروت الدولي بعد الاطلاع على الشكوى وعقد العمل المبرم المرفق بالشكوى، الى أن "هذا العقد هو عقد مؤقت لمهمة محددة ومدته بحسب هذا العقد ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ 1/2/2022 وتنتهي بتاريخ 31/4/2022".
ولفت بيرم، الى أن "هذا العقد قد تضمّن بنداً في المادة التاسعة منه حول جواز فسخه قبل حلول أجله، وقد أوجبت هذه المادة على صاحب العمل أن ينذر الأجير بقرار الفسخ قبل حلول أجله بمدة أسبوعين على الأقل وإلا توجب عليه أن يسدد كبند جزائي تعويضاً يوازي نصف مجموع الأجور المفترضة عن المدة المتبقية من العقد".
وأشار الى أن "جمعية عمال قد استلمت مهامها في مطار بيروت الدولية تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الصحة بتاريخ 18/1/2022 تحت رقم 1524/1/22. أي في الفترة السابقة لسريان عقد العمل المرفق في الملف".
وأكد أن "وزارة الصحة قد أخذت قراراً بوقف العمل بنظام إجراء فحوص ال PCRللوافدين عبر مطار بيروت الدولي بتاريخ 22/2/2022 وتنفيذاً لهذا القرار أصدرت المديرية للطيران المدني تعميماً إلى شركات الطيران بوقف العمل بنظام الفحوصات اعتباراً من تاريخ 1/3/2022".
ولفت بيرم، الى أن "جمعية عمّال قد أخذت علماً بوقف الخدمة التي تؤديها في مطار بيروت الدولي بتاريخ 22/2/2022 وهي كانت تعلم بوجود تحقيقات تجريها النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وأنها متوجهة نحو وجوب وقف التعاقد مع جمعية عمّال، ولهذا فإن هذا التوقف لم يكن حاصلاً بصورة فجائية. وكان عليها وضع الأجراء في صورة هذه الظروف والنية في وقف العمل بهذا المشروع"، مشيراً الى أن "الجمعية وبحسب قرارات النيابة العامة لديوان المحاسبة قد حققت عائدات مالية ضخمة بخلال الفترة الزمنية التي نفّذت فيها المشروع".
وأضاف أن "هذا الفسخ من قبل الدولة لمذكرة التفاهم لا شكل قوة قاهرة بالنسبة للجمعية تؤدي للسماح لها بالتحلل من التزاماتها، لأن هذا الفسخ كان متوقعاً".
وذكر أنه "حيث أنه تبعاً لما تقدّم، ووفق المعطيات المشار إليها، فإنه لا يوجد أي ظروف قاهرة تحول دون تنفيذ الجمعية لبنود العقد المبرم مع الأجراء العاملين في المشروع لا سيما إنذراهم قبل أسبوع برغبتها في انهاء العقد. وبالتالي يتوجب على الجمعية تسديد البند الجزائي الوارد في المادة التاسعة وبمقتضاه فإن جمعية عمّال ملزمة أن تسدد كبند جزائي تعويضاً يوازي نصف مجموع الأجور المفترضة عن المدة المتبقية من العقد. وعلى مدير عام وزارة العمل تكليف من يلزم بإتخاذ الإجراءات المناسبة للمساعدة على استيفاء العاملين أجورهم".